تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
الوجادة ، كما أنّه ربما يروي عن أبي بصير ومن لم يلقهم . دون أن يذكر سنده إليهم . الثاني : ما اختاره صاحب الوسائل ، إذ بنى على أنّ هذا الحديث في « الكافي » معلّق على سند الحديث السابق حيث نقل قبل هذا الحديث التالي بهذا السند : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعاً ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المتمتع لا يجد الهدي ؟ قال : « يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة » . ( « 1 » ) فزعم أنّ الكليني حذف صدر السند الثاني اعتماداً على السند المتقدّم ، وأنّ السند الثاني معلّق على السند الأوّل ، ولذلك رواه في « الوسائل » بالنحو التالي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) الخ . ( « 2 » ) ولو صحّ ما زعمه صاحب الوسائل ، كان عليه أن يذكر الخبران في باب واحد - كما فعل الكليني - لكنّه فرقهما في الوسائل في بابين . ففي الباب 46 برقم 2 قال : وعنهم ( عدّة من أصحابنا ) عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . وعلى هذا فقد روت العدة عن سهل فقط . ولكنّه في الباب 54 برقم 1 قال : عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد . وعليه روت العدة عن شخصين : سهل وأحمد بن محمد .
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 506 ، الحديث 1 . لا يخفى وجود السقط بين سهل بن زياد ورفاعة ، لأنّ سهل بن زياد الآدمي ، توفّي عام 255 ه‍ - . وأين هو من رفاعة الّذي يروي عن أبي عبد اللّه ؟ فبينهما بون بعيد . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 54 من أبواب الذبح ، الحديث 1 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 151 | الشيخ جعفر السبحاني