شرح
لقول اللّه عز وجلّ : (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ) ( « 1 » ) يقول في ذي الحجّة » . ( « 2 » )
وقوله : « يوماً قبل التروية » في صحيح معاوية بن عمّار وقوله : « يصوم قبل التروية » في الخبر وإن كان يعم ما قبل السابع لكن قوله فيهما : « ويوم التروية » قرينة على أنّ المراد ، ب - « قبل التروية » اليوم المتصل بيومها ، على أنّه لو جاز الصيام قبل اليوم السابع ، لنبّه عليه الإمام ، لاختلاف الناس في ذلك . فربّ ناسك يتمكّن في أوائل العقد الأوّل في الشهر ، إلى ناسك آخر يتمكّن في أواسطه ، إلى ثالث يتمكّن في أواخره .
3 . صحيح حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : قال علي ( عليه السلام ) : « صيام ثلاثة أيّام في الحج ، قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة » . ( « 3 » ) والرواية تفسّر الآية أوّلًا ، وتدلّ بوضوح على تعيّن الثلاثة للصيام .
ثمّ إنّ هذه الروايات كما تدلّ على تعيّن الثلاثة للصيام تدلّ على لزوم التتابع بين الثلاثة الّذي يأتي البحث عنه في الفرع الثالث .
ثمّ إنّ في مقابل الطائفتين ( لو صحّ إطلاق الطائفة على رواية زرارة ) رواية تدلّ على وجوب الصبر إلى يوم النحر ، وهي ما رواه الكرخي قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : المتمتع يقدم وليس معه هدي ، أيصوم ما لم يجب عليه ؟ قال : « يصبر إلى يوم النحر ، فإن لم يصب فهو ممّن لا يجد » . ( « 4 » ) والحديث مع أنّه مرسل حيث رواه الكليني عن بعض أصحابنا ، محمول على ما إذا احتمل أو ظن وجدان الهدي . وفي الوقت نفسه هو خبر واحد ، لا يعادل ما سبق من الروايات .
هامش
( 1 ) . البقرة : 196 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 46 من أبواب الذبح ، الحديث 1 .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 53 من أبواب الذبح ، الحديث 3 .
( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 54 من أبواب الذبح ، الحديث 2 .