تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
وقال العلّامة : واختلف علماؤنا في وجوب الأكل واستحبابه ، وعلى الوجوب لا يضمن بتركه بل بترك الصدقة ، لأنّه المطلوب الأصلي من الهدي . ( « 1 » ) وقال المحقّق النائيني : يستحب أن يأكل الناسك شيئاً من هديه ولو قليلًا ، بل هو الأحوط ويجوز تخصيص ثلثه بنفسه ، أمّا استحبابه كما ينسب إلى المشهور ، ففيه إشكال . ( « 2 » ) وما نسبه إلى المشهور من استحباب أكل الثلث غير ثابت ، بل الظاهر من عبارة ابن إدريس والمحقّق هو استحباب أكل شيء منه لا استحباب أكل الثلث . هذه هي الأقوال . نعم الظاهر من الشافعي هو أكل الثلث . نقل القرطبي عنه أنّه قال مرّة : يأكل النصف ويتصدّق بالنصف ، وقال مرّة أُخرى : يأكل ثلثاً ويهدي ثلثاً ويطعم ثلثاً . ( « 3 » ) وسيوافيك أنّ ما دلّ من طرقنا على أكل الثلث فإنّما هو مع الأهل والعيال لا الناسك وحده ( « 4 » ) ، إذ كيف يمكن أن يأكل الناسك ثلث البعير أو ثلث البقرة حتّى الضأن السمين في أيام معدودة ؟ ! إذا عرفت الأقوال فلنرجع إلى دراسة دليل من قال بوجوب الأكل ولو قليلًا .

واستدلّ على وجوب الأكل بوجوه :

هامش
( 1 ) . التذكرة : 8 / 294 . ( 2 ) . دليل الناسك : 385 . ( 3 ) . تفسير القرطبي : 12 / 47 . ( 4 ) . لاحظ صحيح سيف التمّار ، الحديث 3 من الباب 40 من أبواب الذبح كما سيوافيك .