تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح

الأوّل : كتاب اللّه العزيز

أمر سبحانه بالأكل في كتابه وقال : (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ) ( « 1 » ) ، وقال سبحانه : (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها) . ( « 2 » ) أي إذا سقطت إلى الأرض بعد النحر فهو وقت أكلها . وأورد عليه في « الجواهر » بأنّ الآية في مقام توهّم الحظر خصوصاً بعد أن كان المحكي عن الجاهلية تحريم ذلك على أنفسهم ، قال في « الكشاف » : « الأمر بالأكل منها أمر إباحة ، لأنّ أهل الجاهلية ما كانوا يأكلون من نسائكهم ويجوز أن يكون ندباً لما فيه من مواساة الفقراء ومواساتهم من استعمال التواضع ، ومن ثمّ استحبّ أن يأكل الموسع من أضحيته مقدار الثلث » . ( « 3 » ) ونقله الطبرسي أيضاً في « مجمع البيان » حيث قال : ( فَكُلُوا مِنْهَا ) هذا إذن وليس بالأمر ، لأنّ أهل الجاهلية كانوا يحرّمونها على نفوسهم . ( « 4 » ) يلاحظ عليه : أنّه لا يمكن رفع اليد عن ظاهر الآية بالمرسلة الواردة في الكشّاف والمجمع . وربّما يؤيد مفاد المرسلة بروايتين : 1 . صحيح عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الهدي ما يؤكل منه ؟ قال : « كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل منه ، وكلّ هدي من تمام الحجّ فكل منه » . ( « 5 » )
هامش
( 1 ) . الحج : 28 . ( 2 ) . الحج : 36 . ( 3 ) . الجواهر : 19 / 161 . ( 4 ) . مجمع البيان : 3 / 68 ، تفسير آية 28 من سورة الحجّ . ( 5 ) . الوسائل : 10 ، الباب 40 من أبواب الذبح ، الحديث 4 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 129 | الشيخ جعفر السبحاني