[ المسألة 13 . يستحبّ أن يقسم الهدي أثلاثاً ]
المسألة 13 . يستحبّ أن يقسم الهدي أثلاثاً : يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه ، والأحوط أكل شيء منه وإن [ كان ] لا يجب . * ( 1 )
شرح
عن القصّار يفسد ؟ فقال : « كلّ أجير يعطى الأُجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن » . ( « 1 » )
إلى غير ذلك من الروايات المروية في هذا الباب . وما ربّما يقال من أنّ الأجير أمين وليس عليه إلّا اليمين ، غير تام ، لأنّ المراد به هو الودعي الّذي لا نفع لها فيما أخذ لا الأجير المنتفع به .
الفرع السادس : تلك الصورة ولكن كان عمله تبرعيّاً دون أن يأخذ شيئاً فلا شكّ أنّه تجب الإعادة على المالك ، لعدم امتثال الأمر ، إنّما الكلام في ضمان المحسن فربّما يقال بعدمه إذ لا سبيل على المحسنين ، ولذلك قال المصنّف : فالضمان غير معلوم والظاهر من بعض الأصحاب ، هو التفصيل بين تحقّق التلف بفعل المحسن فيضمن لكشفه عن عدم الإحسان وتحقّقه ب آفة سماوية أو بسبب آخر فلا يضمن .
وما ذكر مبني على أنّ الإحسان يدور مدار الواقع ، وأمّا لو كان دائراً مدار القصد فالظاهر صدقه في الصورة الأُولى أيضاً . ( « 2 » ) ويؤيده أنّ قاعدة الإحسان من مسقطات الضمان .
( 1 ) * في المسألة فرعان : 1 . تقسيم الهدي أثلاثاً واجب أو مستحب .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 13 ، الباب 29 من أبواب الإجارة ، الحديث 1 .
( 2 ) . لاحظ العناوين : 2 / 478 .