[ المسألة 12 . لو شكّ بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا يعتني به ]
المسألة 12 . لو شكّ بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا يعتني به ، ولو شكّ في صحّة عمل النائب لا يعتني به ، ولو شكّ في أنّ النائب ذبح أو لا يجب العلم بإتيانه ، ولا يكفي الظن ، ولو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة ، فإن فعل جهلًا أو نسياناً ومن غير عمد فإن أخذ للعمل أُجرة ضمن أيضاً ، وإن تبرّع فالضمان غير معلوم ، وفي الفرضين تجب الإعادة . * ( 1 )
شرح
الواجب . وبعبارة أُخرى : أنّ قربية العمل وعباديته قائمة بالمنوب عنه لا بالنائب ، وعلى ذلك لا يشترط فيه سوى الإسلام .
نعم هو أحوط استحباباً .
( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . لو شكّ بعد الذبح في كون الذبيحة جامعة للشرائط أو لا .
2 . لو شكّ في صحّة عمل النائب .
3 . لو شكّ في أصل الذبح .
4 . لو ذبح النائب على خلاف ما عيّنه الشرع مع كونه عامداً .
5 . تلك الصورة مع كونه غير عامد أجيراً .
6 . تلك الصورة ولكن كان عمله تبرعياً .
وإليك دراسة الفروع :
الفرع الأوّل : لو شكّ في الهدي ، وأنّه هل كان جامعاً للشرائط ككونه سالماً واجداً لجميع الأجزاء ، أو لا ؟ لا يعتدّ بالشكّ ، لأنّه شكّ بعد التجاوز عن