شرح
متابعته . ( « 1 » )
نعم التأسّي دليل على التعيّن لو لم يدلّ دليل على سعة الوقت .
2 . إيجاب التوكيل للذبح يوم النحر
يدلّ على تعيّنه يوم النحر ، وجوب التوكيل يوم النحر ، على من لا يقدر على الذبح مباشرة لعدم حضوره بمنى لخروجه منها إلى مكة ، فلو كان التأخير جائزاً لما كان لإيجابه وجه إذ في وسعه ، الذبح بعد الرجوع إلى منى وإليك ما يدلّ عليه . 1 . خبر علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلًا فلا بأس فليرم الجمرة ثمّ ليمض وليأمر من يذبح عنه » . ( « 2 » ) 2 . خبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « رخّص رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل ، وأن يرموا الجمرة بليل ، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكّلوا من يذبح عنهن » . ( « 3 » ) 3 . صحيحة أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « لا بأس بأن يقدّم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر ساعة ، ثمّ ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ، ثمّ يصبرن ساعة ، ثمّ يقصرن وينطلقن إلى مكّة فيطفن ، إلّا أن يكنّ يُردن أن يذبح عنهن فإنّهن يوكّلن من يذبح عنهن » . ( « 4 » ) ومع ذلك فالاستدلال بهذه الروايات موضع تأمل إذ يحتمل أن يكون الأمرهامش
( 1 ) . الحدائق : 17 / 76 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 4 .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 6 .
( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 17 من أبواب الوقوف بالمعشر ، الحديث 7 .