تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
والسرائر . وخيرة الشيخ أيضاً في مصباح المتهجد . ( « 1 » ) بناءً على ظهور كلامهم في الجوازين : التكليفي والوضعي . 3 . التفصيل بين أيّام التشريق فيجوز تكليفاً ووضعاً ، وأمّا ما بعده فإنّما يجوز وضعاً ولا يجوز تكليفاً . وهو خيرة صاحب الجواهر . ( « 2 » ) فلنأخذ بدراسة القول الأوّل ثمّ الثالث ويتبيّن من خلال البحث ، مدى صحّة القول الثاني .

القول الأوّل : يتعيّن يوم العيد للذبح ولا يجوز تأخيره إلّا لعذر

. ويدلّ على ذلك أُمور :

1 . التأسّي بالنبي

( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد تقدّم أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نحر يوم العيد . وأورد عليه بأنّ مجرد العمل أعمّ من الواجب والمستحب . أقول : ما ذكروه من الإشكال لو صحّ فلا يصحّ في المقام ، لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان في هذه الرحلة بصدد تعليم مناسك الحج ، فعمله حجّة لا يصحّ التجاوز عنه إلّا بدليل . وإلى ما ذكرنا يشير المحدّث البحراني : انّ العبادات لمّا كانت توقيفية فيجب الوقوف فيها على ما بيّنه صاحب الشريعة ، ورسمه بقول أو فعل والّذي ثبت عنه هو النحر في هذا اليوم ، فإبراء الذمة والخروج عن العهدة رهن .
هامش
( 1 ) . مصباح المتهجد : 643 . ( 2 ) الجواهر : 19 / 135 .