تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
2 . صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « إذا رميت الجمرة فاشتر هديك » . ( « 1 » ) ولعلّ الاشتراء كناية عن الاشتغال به . 3 . الصحاح المتضافرة الّتي رواها سعيد الأعرج وسعيد السمان وأبو بصير ( « 2 » ) الدالّة على جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر للمفطر كالنساء ، فإذا وصلن إلى منى ، يرمين أوّلًا ، ومن كان لها هدي تقيم وتذبح . ونقتصر بما رواه سعيد السمان : قال سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « إنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عجَّل النساء ليلًا من المزدلفة إلى منى ، وأمر من كان منهنّ عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتّى تذبح ، ومن لم يكن عليها منهنّ هدي أن تمضي إلى مكّة حتّى تزور » . ( « 3 » ) والرواية حاكية عن الترتيب وسيوافيك الاستدلال بهذه الروايات أيضاً على تعيّن اليوم العاشر للذبح فانتظر . 4 . معتبر محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : جعلت فداك إنّ رجلًا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر ، وحلق قبل أن يذبح ؟ فقال : « إنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( لمّا كان يوم النحر ) أتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول اللّه ذبحنا من قبل أن نرمي ، وحلقنا من قبل أن نذبح ، فلم يبق شيء ممّا ينبغي أن يقدّموه إلّا أخّروه ، ولا شيء ممّا ينبغي أن يؤخّروه إلّا قدّموه ، فقال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا حرج ، لا حرج » . يقول ( « 4 » ) السيد الحكيم : الإنصاف أنّ ظاهر السؤال في الصحيح كون التقديم
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 39 من أبواب الذبح ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 2 ، 5 و 7 . ( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 5 . ( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 39 من أبواب الذبح ، الحديث 6 .