تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

[ الخامس : أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السّلام ]

الخامس : أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السّلام ومقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب ، فلا يزيد عنه ، وقالوا : إنّ الفصل بينهما ستة وعشرون ذراعا ونصف ذراع ، فلا بدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائدا على هذا المقدار . * ( 1 )
شرح
5 . ما رواه إبراهيم بن سفيان قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام : امرأة طافت طواف الحجّ فلمّا كانت في الشوط السابع اختصرت وطافت في الحجر وصلّت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثمّ أتت منى ، فكتب عليه السّلام : « تعيد » . « 1 » فهو مجمل مردد بين إعادة نفس الشوط أو الطواف فيحمل على الأوّل بقرينة صحيح الحلبي . ( 1 ) * كون المطاف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السّلام هو المعروف بين الأصحاب . أقول : هناك أمور ثلاثة أوجبت حرجا في الحجّ في زماننا هذا : الأوّل : تحديد المطاف بما بين البيت والمقام . الثاني : تحديد المطاف خلف حجر إسماعيل بستة أذرع ونصف ، بناء على أنّ المبدأ لستة وعشرين ذراعا ونصف هو جدار البيت في حجر إسماعيل لا جدار الحجر . الثالث : وجوب صلاة ركعتي الطواف خلف المقام . وقد ذكر المصنّف الأمر الأوّل في هذا المقام والمسألة الثانية عشرة ، كما ذكر الأمر الثاني في المسألة الثالثة عشرة . وسيأتي الثالث في مورده . وإليك التفصيل :
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 31 من أبواب الطواف ، الحديث 4 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 99 | الشيخ جعفر السبحاني