شرح
7 . قال العلّامة : يجب عندنا أن يكون الطواف بين البيت والمقام ، ويدخل الحجر في طوافه ، فلو طاف في المسجد خلف المقام لم يصحّ طوافه ، لأنّه خرج بالتباعد عن القدر الواجب فلم يكن مجزئا .
وقال الشافعي : لا بأس بالحائل بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري ، ولا بكونه في آخر باب المسجد وتحت السقف ، وعلى الأروقة والسطوح إذا كان البيت أرفع بناء على ما هو اليوم ، فإن جعل سقف المسجد أعلاه لم يجز الطواف على سطحه . . . إلى أن قال : ولو اتّسعت خطة المسجد اتّسع المطاف ، وقد جعلته العباسية أوسع ممّا كان في عهد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم . « 1 »
8 . وقال في « المنتهى » : ويجب أن يكون [ الطواف ] بين البيت والمقام . « 2 »
9 . وقال في « المدارك » : وأمّا أنّه يعتبر كون الطواف واقعا بين البيت والمقام بمعنى كونه في المحل الخارج عن جميع البيت والداخل عن جميع المقام ، فهو المعروف من مذهب الأصحاب . « 3 »
10 . وقال في « الجواهر » : لا خلاف معتد به أجده في وجوب كون الطواف بينه وبين البيت ، بل عن « الغنية » الإجماع عليه . « 4 »
إلى غير ذلك من الكلمات الّتي يقف عليها المتتبع في الكتب ، ومع ذلك فقد خالف المشهور قليل من الأصحاب كالصدوق والمحقّق الأردبيلي وسيوافيك كلامهما في المسألة الثانية عشرة .
هامش
( 1 ) . التذكرة : 8 / 93 - 94 .
( 2 ) . المنتهى : 10 / 320 .
( 3 ) . المدارك : 8 / 130 .
( 4 ) . الجواهر : 19 / 295 .