تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
الركنين اليمانيّين ، والباب بينه وبين أحد الشاميّين ، وهو الّذي يسمّى عراقيّا أيضا ، والباب إلى الأسود أقرب منه إليه ، ويليه الركن الآخر الشامي ، والحجر بينهما ، والميزاب بينهما ، ويلي هذا الركن اليماني الآخر الّذي عن يمين الأسود . « 1 »

الفرع الثاني : حكم من لم يدخل الحجر عمدا أو سهوا

إنّ من لم يدخل الحجر في طوافه ، يبطل طوافه ، وبما أنّه ركن يختلف حكم العامد والناسي مع اشتراكهما في بطلان طوافهما ، فالعامد تبطل عمرته إلى وقت فوته ، إذا ضاق الوقت عن إتيانه ، وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات ، وإلّا فيعدل إلى حج الإفراد على النحو المذكور في المسألة الأولى . وأمّا الناسي فيجب الإتيان به في أي وقت أمكنه ، وإن رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب ، وإلّا استناب لإتيانه . حسب ما مرّ فيها .

الفرع الثالث : حكم من تخلّف في بعض الأشواط

من اختصر شوطا في الحجر هل يجب عليه إعادة ذلك الشوط وحده ، أو تجب إعادة الطواف من رأس ؟ وجهان ، والظاهر هو الأوّل للتصريح به في صحيح الحلبي وظهور البعض الآخر فيه . نظير : 1 . صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر ، قال : « يعيد ذلك الشوط » . « 2 » والرواية صريحة في إعادة الشوط الذي وقع فيه الاختصار ، وبذلك يرتفع الإبهام في بعض الروايات
هامش
( 1 ) . التذكرة : 8 / 86 - 87 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 31 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .