تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
التالية . واحتمال إعادة المقدار الذي تركه لأجل السلوك في الحجر فهو غير محتمل في هذه الرواية . 2 . وفي رواية الصدوق ، عن ابن مسكان : يعيد الطواف الواحد . « 1 » والظاهر انّ المراد هو الشوط الواحد من باب تسمية الجزء باسم الكلّ . والظاهر وحدة الروايتين وسقوط الحلبي في سند الصدوق . 3 . حديث حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يطوف بالبيت فيختصر في الحجر قال عليه السّلام : « يقضي ما اختصر من طوافه » . « 2 » في الحديث احتمالان : 1 . أن يكون المراد من الموصول « ما اختصر هو الشوط » ويكون « من » في « من طوافه » للتبعيض . 2 . أن يكون المراد من الموصول ، المقدار الذي اختصره ولم يسلكه لأجل الدخول في الحجر ، ويكون « من » في قوله « من طوافه » بيانيّة . والظاهر هو الأوّل ، بقرينة صحيحة الحلبي ، مضافا إلى استبعاد الاكتفاء بقضاء المقدار الذي تركه لأجل الدخول في الحجر فانّ مآل ذلك إلى عدم رعاية الترتيب في أجزاء الشوط الواحد . 4 . صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من اختصر في الحجر في الطواف ، فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود » . « 3 » وظاهره إعادة نفس الطواف لأجل وقوع الاختصار في عامة أشواطه ولكن الظاهر يحمل على ما في صحيح الحلبي .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 31 من أبواب الطواف ، ذيل الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 31 من أبواب الطواف ، الحديث 2 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 31 من أبواب الطواف ، الحديث 3 .