تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
1 . إدخال حجر إسماعيل في الطواف . 2 . حكم من لم يدخل الحجر في الطواف عمدا أو سهوا . 3 . حكم من تخلّف في بعض الأشواط .

الفرع الأوّل : وجوب إدخال الحجر في الطواف

الحجر - بكسر الحاء وسكون الجيم - هو الموضع المحاط بجدار مقوس تحت ميزاب الكعبة في الجهة الشمالية من الكعبة ، ودخول الحجر في الطواف أمر مشهور بين الفريقين . قال في « الخلاف » : الطواف يجب أن يكون حول البيت والحجر معا ، فإن سلك الحجر لم يعتد به . وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إذا سلك الحجر أجزأه . « 1 » وفي « الموسوعة الفقهية الكويتية » : دخول الحجر في الطواف واجب ، لأنّ كونه جزءا من البيت ثبت بخبر الواحد ، وخبر الواحد يثبت به الوجوب لا الفرض . « 2 » وقال المحقّق : . . . وأن يدخل الحجر في الطواف . « 3 » وفي « المدارك » : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب أيضا . « 4 » قال في « الجواهر » بعد قول المحقّق « أن يدخل الحجر في الطواف » : بلا خلاف أجده . « 5 »
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 324 ، المسألة 132 . ( 2 ) . الموسوعة الفقهية الكويتية : 29 / 128 . ( 3 ) . الشرائع : 1 / 267 . ( 4 ) . المدارك : 8 / 128 . ( 5 ) . الجواهر : 19 / 229 .