تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢

[ المسألة 11 : يصحّ الطواف بأي نحو من السرعة والبطء ]

المسألة 11 : يصحّ الطواف بأي نحو من السرعة والبطء ماشيا وراكبا ، لكن الأولى المشي اقتصادا . * ( 1 )
شرح
البيت عليهم السّلام فلو كان مضرا لوجب التنبيه عليه ، وبذلك يعلم وجه ما ذكره صاحب المدارك في غير هذا المقام حيث قال : ولو استقبله بوجهه أو استدبره أو جعله على يمينه ولو في خطوة منه لم يجزئه ووجب عليه الإعادة . ولا يقدح في جعله على اليسار ، الانحراف اليسير إلى جهة اليمين قطعا . « 1 » وتبعه صاحب الجواهر فقال : نعم ، لا يقدح في جعله على اليسار الانحراف على جهة اليمين قطعا . « 2 » والظاهر أنّ الأمر اليسير غير مضر في عامّة المراتب . ( 1 ) * قال في « الشرائع » : وأن يكون في طوافه مقتصدا في مشيه . « 3 » وقال في « المسالك » : الاقتصاد في المشي التوسّط فيه بين الإسراع والبطء . « 4 » ويدلّ عليه أوّلا : أنّ الملاك هو استناد الحركة إليه ، وهو موجود في الحركة السريعة والبطيئة وفي الركوب بشرط أن تكون الحركة والوقوف تابعين لإرادته ، إلّا أن يكون من مقولة الإطافة . وثانيا : الروايات التالية : 1 . مرسلة حماد بن عيسى ، عمّن أخبره ، عن العبد الصالح عليه السّلام قال : دخلت عليه يوما وأنا أريد أن أسأله عن مسائل كثيرة - إلى أن قال : - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : « ما من طائف يطوف بهذا البيت حين تزول الشمس حاسرا عن رأسه ، حافيا
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام : 8 / 128 . ( 2 ) . الجواهر : 19 / 292 . ( 3 ) . الشرائع : 1 / 269 . ( 4 ) . المسالك : 2 / 343 .