[ الرابع : إدخال حجر إسماعيل عليه السّلام في الطواف ]
الرابع : إدخال حجر إسماعيل عليه السّلام في الطواف ، فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت ، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه وتجب الإعادة ، ولو فعله عمدا فحكمه حكم من أبطل الطواف عمدا كما مرّ ، ولو كان سهوا فحكمه حكم إبطال الطواف سهوا . ولو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط إعادة الشوط ، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف وإن كانت أحوط . * ( 1 )
شرح
يقارب بين خطاه ويغضّ بصره . . . » . « 1 »
2 . رواية عبد الرحمن بن سيابة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطواف فقلت : أسرع وأكثر ، أو أبطئ قال عليه السّلام : « مشي بين مشيين » . « 2 »
ولا يتعيّن الاقتصاد ، بل يجوز مسرعا ومبطئا ، ففي صحيحة سعيد الأعرج ، قال : إنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المسرع والمبطئ في الطواف ؟ فقال : « كلّ واسع ما لم يؤذ أحدا » . « 3 »
وأمّا جوازه راكبا ففي رواية عبد اللّه بن يحيى الكاهلي قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « طاف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم على ناقته العضباء ، وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبّل المحجن » . « 4 »
( 1 ) * هنا فروع ثلاثة :
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 5 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 29 من أبواب الطواف ، الحديث 4 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 29 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 81 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . والمحجن عصا في رأسها اعوجاج .