تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١

[ المسألة 9 : لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه ]

المسألة 9 : لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلا - كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها أو طاف على خلفه على عكس المتعارف - يجب جبرانه ، ولا يجوز الاكتفاء به . * ( 1 )

[ المسألة 10 : لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه ]

المسألة 10 : لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه ، فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه باختيار ، ولا يجوز الاكتفاء بما فعل . * * ( 2 )
شرح
الفتحة الثانية ، إذا قامت به الشيعة جماعيّا ، يوجب الشهرة والتميّز دون أن يفهم المخالف وجهه وهو أمر غير ممدوح ، نعم لو قام به فرد أو فردان ، لا تترتب عليه تلك المفسدة . ( 1 ) * وجهه مخالفة المأتي به للمأمور به فتجب إعادة خصوص ما صار مخالفا للمأمور به دون ما أتى به صحيحا ، وليس الطواف كالصلاة حيث إنّ وقوع بعض أجزائها على خلاف المأمور به يوجب بطلان ما وقع صحيحا ، والفارق وجود الدليل في الصلاة دون المقام . نعم لو صار خصوص وجهه إلى الكعبة دون أن يخرج البيت عن يساره فالظاهر صحّة ما أتى في هذه الحالة ، فما في المتن من الحكم بالبطلان فيما إذا صار خصوص وجهه نحو الكعبة ناظر فيما إذا خرج البيت عن يساره ( 2 ) * * لأنّ الطواف من الأمور التعبدية أو القربية المشروطة بالاختيار كلا وجزءا ، فالصادر بلا اختيار غير مأمور به فلا يكون مجزيا . إنّما الكلام في الجزء اليسير منه ، فهل هو معفو عنه أو لا ؟ والظاهر هو الأوّل ، لأنّ الزحام لا يخلو من ذلك ، وكان الزحام موجودا في عصر أئمّة أهل