تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦

[ المسألة 7 : لا يجب الوقوف في كلّ شوط ]

المسألة 7 : لا يجب الوقوف في كلّ شوط ، ولا يجوز ما فعله الجهال من الوقوف والتقدّم والتأخّر بما يوجب الوهن على المذهب . * ( 1 )
شرح
كما في « الجواهر » ربما يكون مثارا للوسواس . « 1 » ويأتي في المسألة السابعة إشارة إلى بعض أفعالهم أيضا . ( 1 ) *

كفاية نيّة واحدة للأشواط السبعة

لأنّه عمل واحد مركب من أشواط سبعة تكفيه نيّة واحدة ، وأمّا الوقوف في كلّ شوط فإن كان للاستراحة أو لعدّ الأشواط فله وجه ، وإلّا فلا وجه له ، ولو طال الوقوف لأضرّ بالموالاة . وأمّا التقدّم والتأخّر وهو أنّ الطائف إذا أتمّ شوطا ربما يتقدّم عليه ، ثمّ يرجع إلى الوراء لكي ينوي الشوط التالي من أوّل الحجر ، وهذا يوجب تقدّما وتأخّرا ، ولكنّه أمر غير لازم لما ذكرنا من أنّه عمل واحد تكفيه نية واحدة . والأشواط السبعة كلّ ، تلو الآخر وإنّما يتقدّم عند نهاية الشوط الأوّل - مثلا - ثمّ يتأخّر لابتداء الشوط الآخر كلّ ذلك لتحصيل العلم بأنّه طاف من الحجر إلى الحجر . وهذا النوع من العمل - لو لم يضرّ ربما يوجب زيادة في الطواف - ليس له وجه . ولو حاول الاحتياط فله أن يقف في خصوص الشوط الأوّل دون الحجر بقليل من باب المقدمة العلمية ، فينوي الطواف من الموضع الّذي تتحقّق المحاذاة واقعا ويكون الزائد لغوا ويتجاوز عن الحجر بقليل في الشوط الأخير وينوي الختم بالمحاذاة واقعا وكون الزائد لغوا .
هامش
( 1 ) . الجواهر : 19 / 290 .