تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
غير واجب يجب أن يبتدأ من الحجر الأسود ، فإن استطاع أن يقبّله قبّله أو يلمسه بيده ويقبلها إن أمكنه ، ثمّ يجعل البيت على يساره ويمضي على يمينه ويطوف سبعة أشواط يرمل في الثلاثة أشواط الأول ثمّ يمشي في الأربعة . « 1 » وقال العلّامة في « المنتهى » : يجب أن يطوف على يساره بأن يجعل البيت عن يساره ويطوف عن يمين نفسه ، فإن عكس الطواف بأن جعل البيت عن يمينه وطاف عن يساره لم يجزئه ووجب عليه الإعادة . وبه قال الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل ، وقال أبو حنيفة : يصحّ طوافه ويعيد ما دام بمكة ، فإن خرج إلى بلده لزمه الدم . ثمّ استدلّ العلّامة بالتأسّي . « 2 » والمسألة غنية عن الدليل ، ومع ذلك فقد استدلّ النراقي في المستند « 3 » والجواهر « 4 » ببعض الروايات . ولنتبرّك بذكر البعض : 1 . صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عمّن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك ؟ قال عليه السّلام : « يترك اللزوم ويمضي » . « 5 » فقه الحديث : إنّ المستجار هو الملتزم ، وفيه يستجاب الدعاء وتغفر الذنوب ، وهو قبل الركن اليماني فلمّا نسي الالتزام سأل الإمام عليه السّلام عن جواز اللزوم
هامش
( 1 ) . بداية المجتهد : 1 / 340 . ( 2 ) . المنتهى : 10 / 320 . ( 3 ) . المستند : 12 / 71 . ( 4 ) . الجواهر : 19 / 291 . ( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 27 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .