[ القسم الثاني : ما عدّ جزءا لحقيقته ]
القسم الثاني : ما عدّ جزءا لحقيقته ، ولكن بعضها من قبيل الشرط ، والأمر سهل .
وهي أمور :
[ الأوّل : الابتداء بالحجر الأسود ]
الأوّل : الابتداء بالحجر الأسود ، وهو يحصل بالشروع من الحجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره . * ( 1 )
شرح
4 . الشهرة الفتوائية بين الفقهاء .
5 . أنّ الطواف عمل واحد ، وطبيعة العمل الواحد تقتضي الإتيان به مجتمعا متواليا في نظر العرف ، إلّا ما دلّ الدليل على عدم اعتبار الوحدة العرفية ، كما في المندوب من الطواف أو في الواجب بعد إتمام الشوط الرابع لعذر كالقطع للمرض والحدث المنصوصين .
ولعل المجموع يفيد الاطمئنان بشرطية الموالاة ولذلك احتاط المصنّف .
نعم الاستدلال على اعتبار الموالاة بالروايات الّتي تفصّل بين التجاوز عن الصنف وعدمه قاصر عن إثبات وجوب الموالاة بالمعنى المذكور في المتن ، لما عرفت من أنّ النسبة بين الموالاة بهذا التفسير ومفاد الروايات عموم وخصوص من وجه .
( 1 ) * الابتداء بالحجر الأسود ما ذكره المصنّف أمر اتّفقت عليه كلمة الفقهاء حيث عبروا عنه بقولهم ب :
البداءة بالحجر والختم به .
قال المحقّق : فالواجب سبعة : النية والبداءة بالحجر ، والختم به . « 1 »
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 267 .