تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
عن الثوب والبدن ، وستر العورة . « 1 » 4 . الشهيد في « الدروس » قال : ويجب قبل الطواف أشياء . . . وستر العورة ، والختان في الرجل . « 2 » نعم لم يذكره المحقّق في الشرائع والنافع ، وعلى كلّ تقدير يمكن الاستدلال على وجوب الستر في الطواف بما يلي : 1 . عموم التنزيل في النبوي : « الطواف بالبيت صلاة » فالظاهر أنّ حكمه حكمها في جميع الآثار ، إلّا التكلّم . والاستثناء دليل على عموم التنزيل نظير قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : « يا علي أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي » ولذلك تمسك العلماء على خلافة الإمام علي عليه السّلام وقيادته . وعدم وروده من طرقنا لا يضر لأنّه موثوق الصدور ، وكفى في الحجّية الوثوق بالصدور وإن لم يكن السند صحيحا . 2 . النصوص المتضافرة على النهي عن الطواف عاريا ، وقد رواها الفريقان على نحو يحصل الاطمئنان بصدوره . « 3 » ونقله صاحب الوسائل عن عدّة كتب . « 4 » وأكثرها وإن كان مرسلا لكن المجموع من حيث المجموع يفيد الوثوق بالصدور ، وقد قلنا في محله أنّ ما هو الحجّة هو الخبر الموثوق الصدور لا خبر الثقة ، ولو اشترطت وثاقة الراوي فلأجل أنّ الوثاقة من أسباب الوثوق بالصدور . كما أنّ المراد من الطواف عريانا هو الطواف بلا ستر للعورة لا من طاف
هامش
( 1 ) . القواعد : 1 / 425 . ( 2 ) . الدروس : 1 / 293 ، الدرس 103 . ( 3 ) . الجواهر : 19 / 278 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 53 من أبواب الطواف ( عامة أحاديث الباب ) .