تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣

[ الخامس : ستر العورة ]

الخامس : ستر العورة ، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه ، وتعتبر في الساتر الإباحة فلا يصحّ مع المغصوب ، بل لا يصحّ على الأحوط مع غصبيّة غيره من سائر لباسه . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . ستر العورة شرط لصحّة الطواف . 2 . اشتراط الإباحة في الساتر . 3 . إذا كان الساتر مباحا دون غيره . وإليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر :

الفرع الأوّل : ستر العورة شرط لصحّة الطواف

ذكر جماعة من الفقهاء أنّ ستر العورة من واجبات الطواف على نحو لو طاف بلا ستر - وإن لم يكن هناك ناظر محترم - بطل طوافه ، منهم : 1 . الشيخ في « الخلاف » قال : لا يجوز الطواف إلّا على طهارة من حدث ونجس وستر العورة ، فإن أخلّ بشيء من ذلك لم يصحّ طوافه ولا يعتد به . وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وعامّة أهل العلم . « 1 » 2 . ابن زهرة في « الغنية » قال : والواجب في الطواف النيّة ومقارنتها واستمرار حكمها ، والطهارة من الحدث والنجس ، وستر العورة . « 2 » 3 . العلّامة في « القواعد » قال : وواجباته أحد عشر : طهارة الحدث والخبث
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 323 ، المسألة 129 . ( 2 ) . غنية النزوع : 1 / 172 .