تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
مراعاته في الأطفال » ورتّب عليه بأنّه لو أحرم للعمرة لم يصحّ طوافه ولو أحرم للحج حرمت عليه النساء لكن تحل بطواف النساء مختونا أو الاستنابة له للطواف ، لكن مقتضى عدم صحة طوافه في العمرة عدم صحّته هنا فلا تحلّ إلّا بطواف نفسه مختونا أو الاستنابة ، وأمّا انّه لما ذا لم يفت بشرطيّته واحتاط ؟ فلعلّه لاحتمال كون المراد من الأغلف هو الرجل ، بقرينة ورود الرجل في صحيح ابن ميمون وحريز .

الفرع الثالث : لو تولد مختونا صحّ طوافه لعدم صدق الأغلف عليه

وبعبارة أخرى المعتبر هو اسم المصدر لا نفسه .

تكملة : إذا استطاع وهو غير مختون

وهذا الفرع تعرّض له صاحب الجواهر والمحقّق الخوئي في « المعتمد » ولم يذكره المصنّف . والفرع عبارة : عما إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فإن أمكنه الختان في سنة الاستطاعة وجب القيام بهما ، وإنّما الكلام إذا لم يمكنه الختان في هذه السنة أو أمكنه ولكنه لم يندمل إلى وقت الخروج ، فهل يحجّ في نفس السنة غير مختون ، أو يؤخر الحج إلى السنة القادمة ؟ وجهان :

الأوّل : أنّه يحجّ في نفس السنة

وهو خيرة صاحب القواعد وصاحب كشف اللثام . قال في الأوّل : إنّ الختان شرط في الرجل المتمكن خاصة . « 1 »
هامش
( 1 ) . قواعد الأحكام : 1 / 425 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 70 | الشيخ جعفر السبحاني