شرح
وتظهر الثمرة بين القولين في موردين :
1 . أنّه لو كان الختان شرطا للحجّ يجوز طواف الأغلف وإن كان بالغا إذا كان مندوبا ، لأنّه مندوب مستقل لا صلة له بالحجّ .
2 . لو كان الختان شرطا لصحة الطواف يصحّ إحرامه مع كونه أغلف إذا اتّسع الوقت بعد الإحرام للختان ، ويصحّ طوافه أيضا إذا صار مختونا عنده ، وهذا بخلاف ما لو كان شرطا للحجّ فلا يصحّ إحرامه في هذه الصورة .
ثمّ إنّ الظاهر من الروايات أنّ الختان شرط وضعي لصحّة الطواف أو الحجّ ، وإن كان في نفسه أيضا واجبا نفسيا وإن لم يكن مستطيعا لظهور قوله عليه السّلام : « الأغلف لا يطوف بالبيت » في الشرط الوضعي ، كما إذا قال : المحدث لا يصلي .
ثمّ الظاهر أنّ الختان شرط للطواف دون الحجّ ، وأنّ جعله شرطا للحجّ من باب الوصف بحال المتعلّق ، وهذا هو الظاهر من كلام الشيخ : لا يطوف الرجل البيت إلّا مختونا . بل هو صريح كلام العلّامة : الختان شرط في الطواف . وهو أيضا خيرة الأستاذ في المتن .