[ المسألة 6 : لو نسي الطهارة وتذكر بعد الطواف أو في أثنائه ]
المسألة 6 : لو نسي الطهارة وتذكر بعد الطواف أو في أثنائه فالأحوط الإعادة . * ( 1 )
شرح
كونه موجودا من أوّله أو قطع بوجوده من حين الشروع . وسواء كان الثوب ممّا تتم فيه الصلاة أو لا تتم ، كما لا فرق بين الأقل من الدرهم والأكثر .
كلّ ذلك لإطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب ، والظاهر أنّ ذكر الدم من باب المثال ، لأنّه الغالب من الابتلاء بالنجس عند الطواف .
وربّما يحتمل أنّ الرواية بصدد بيان الحكم التكليفي لا الوضعي ، فلو خالف ولم يغسل عصى وصحّ طوافه ، وهو بعيد جدّا ، لأنّ مساق هذه الروايات الواردة في السؤال عن الأجزاء والشرائط والموانع هو مساق بيان الشرطية والجزئية والمانعية .
( 1 ) *