تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤

[ المسألة 6 : لو نسي الطهارة وتذكر بعد الطواف أو في أثنائه ]

المسألة 6 : لو نسي الطهارة وتذكر بعد الطواف أو في أثنائه فالأحوط الإعادة . * ( 1 )
شرح
كونه موجودا من أوّله أو قطع بوجوده من حين الشروع . وسواء كان الثوب ممّا تتم فيه الصلاة أو لا تتم ، كما لا فرق بين الأقل من الدرهم والأكثر . كلّ ذلك لإطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب ، والظاهر أنّ ذكر الدم من باب المثال ، لأنّه الغالب من الابتلاء بالنجس عند الطواف . وربّما يحتمل أنّ الرواية بصدد بيان الحكم التكليفي لا الوضعي ، فلو خالف ولم يغسل عصى وصحّ طوافه ، وهو بعيد جدّا ، لأنّ مساق هذه الروايات الواردة في السؤال عن الأجزاء والشرائط والموانع هو مساق بيان الشرطية والجزئية والمانعية . ( 1 ) *

حكم ناسي النجاسة

في الفرع وجهان : 1 . وجوب الإعادة لاختصاص الروايات الثلاث : حبيب بن مظاهر ويونس بن يعقوب والبزنطي بالجاهل المتذكّر في الأثناء ، وأمّا الناسي فما أتى به غير مأمور به وما أمر به لم يأت به ، فيكون المرجع هو مقتضى القاعدة وهو لزوم الإعادة . 2 . عدم وجوب الإعادة لعدم دليل لفظي دالّ على شرطية الطهارة عن الخبث حتى يتمسّك بإطلاقه في مورد الناسي . لما عرفت من أنّ الدالّ على الشرطية ، ظهور السؤال والجواب فيها عن كونها مسلما عند السائل والإمام ، وعندئذ يكون المرجع ، هو الأصل وأعني الرفع ، ولعلّ هذا وجه احتياط السيد الأستاذ قدس سرّه . وعدم الإفتاء بلزوم الإعادة .