شرح
المرأة » . « 1 »
والظاهر أنّ المسألة متّفق عليها وإن تردد فيها الحلّي في « السرائر » . « 2 » ثمّ تأمّل فيها صاحب الذخيرة والكفاية . « 3 »
قال ابن إدريس : ولا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت ، وهو غير مختون ، على ما روى أصحابنا في الأخبار ، ولا بأس بذلك للنساء .
والروايات الواردة بظاهرها على طائفتين :
الأولى : ما يظهر منها أنّه شرط لصحّة الطواف
1 . صحيحة حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأمّا الرجل فلا يطوف إلّا وهو مختتن » . « 4 » 2 . صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة » . 5الطائفة الثانية : وهي التي يظهر منها أنّ الختان شرط انعقاد الحجّ .
1 . صحيح إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في الرجل يسلم فيريد أن يحجّ وقد حضر الحجّ أيحج أم يختتن ؟ قال : « لا يحج حتى يختتن » . 6 2 . صحيح حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن نصراني أسلم وحضر الحجّ ولم يكن اختتن أيحج قبل أن يختتن ؟ قال : « لا ولكن يبدأ بالسنّة » . 7هامش
( 1 ) . التذكرة : 8 / 85 .
( 2 ) . السرائر : 1 / 574 .
( 3 ) . مستند الشيعة : 12 / 56 .
( 4 ) ( 4 و 5 و 6 و 7 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب مقدّمات الطواف ، الحديث 3 و 1 و 2 و 4 .