تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥

[ الرابع : أن يكون مختونا ]

الرابع : أن يكون مختونا ، وهو شرط في الرجال لا النساء ، والأحوط مراعاته في الأطفال ، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليه أو أحرمه وليه صحّ إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط ، فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على الأحوط ، وتحل بطواف النساء مختونا أو الاستنابة له للطواف ، ولو تولد الطفل مختونا صحّ طوافه . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . الختان شرط في الرجال دون النساء . 2 . حكم الطفل غير المختون إذا أحرم أو أحرمه وليّه . 3 . لو تولّد الطفل مختونا صحّ طوافه .

الفرع الأوّل : أمّا شرطية الختان ، سواء أكان شرطا للطواف أم للحجّ فهو من خصائص الفقه الإمامي

ولم نجده في كتب أهل السنّة ، كبداية المجتهد للقرطبي والمغني لابن قدامة والشرح الكبير المطبوع معه والموسوعة الفقهية الكويتية . ولذلك ذكره العلّامة في « المنتهى » من دون إشارة إلى قولهم قال : والختان شرط في الطواف للرجل دون المرأة . « 1 » فلو كان لأهل السنّة رأي لأشار إليه العلّامة في كتبه . وقال الشيخ : ولا يطوف الرجل بالبيت إلّا مختونا ، ويجوز ذلك للنساء . « 2 » وقال في « التذكرة » : والختان شرط في الطواف للرجل مع القدرة دون المرأة ، لقول الصادق عليه السّلام في الصحيح : « الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف
هامش
( 1 ) . المنتهى : 10 / 317 . ( 2 ) . المبسوط : 1 / 358 .