تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
والمرأة . « 1 » وعلى هذا لو أحرم وطاف وهو أغلف لم تحرم النساء عليه بعد البلوغ . 2 . اعتبار الختان في الصبي مطلقا وهو خيرة صاحب المدارك قائلا بأنّ مقتضى إخراج المرأة ( في صحيحي ابن عمار وحريز ) من هذا الحكم بعد اعتباره في مطلق الطائف ( الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة ) هو استواء الرجل والصبي والخنثى في ذلك . « 2 » يلاحظ عليه : بأنّ مقابلة الأغلف مع المرأة ربما يكون دليلا على أنّ المراد به هو الرجل ، فيكون استثناء المرأة كالقرينة الصالحة لعدم انعقاد الإطلاق في الأغلف ، ويشهد على ذلك تقابل المرأة مع الرجل في صحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأمّا الرجل فلا يطوف إلّا هو مختتن » . « 3 » وسيوافيك ما يمكن الاستدلال به على هذا الوجه . 3 . التفصيل بين الصبي المميز الّذي يطوف بنفسه والصبي غير المميز الّذي يطاف به ، فيعتبر الختان في الأوّل دون الثاني وهو خيرة المحقّق الخوئي قائلا بأنّ موضوع النهي في الروايات هو الشخص الّذي يطوف بنفسه ويكون مأمورا بالطواف بنفسه ، وأمّا الّذي يطاف به ولا يطوف بنفسه فلا أمر له بالطواف ، إذ المفروض أنّ التكليف متوجّه إلى الولي الّذي يطوف به ، فمقتضى الأصل عدم الاعتبار بالنسبة إلى الصبي غير المميز . « 4 »
هامش
( 1 ) . المسالك : 2 / 329 . ( 2 ) . مدارك الأحكام : 8 / 118 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب مقدّمات الطواف ، الحديث 3 . ( 4 ) . المعتمد : 4 / 329 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 68 | الشيخ جعفر السبحاني