تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
وقال المحقّق : فإن لم يعلم ثمّ علم في أثناء الطواف أزاله وتمم . « 1 » فإنّ قوله : « فإن لم يعلم » دال على وجوده من أوّل الطواف . 2 . نفس الحكم بشرط أن يبلغ الأربعة ، وإلّا استأنفها ، وهذا خيرة الشهيد في « الدروس » ، قال : ولو علم في الأثناء أزالها وأتمّ إن بلغ الأربعة وإلّا استأنف . « 2 » 3 . نفس الحكم بشرط أن لا يستدعي فعلا يوجب قطع الطواف ، - كما إذا أمكن إبداله بثوب آخر - وهذا هو الظاهر من الشهيد الثاني في « المسالك » قال في ذيل كلام المحقّق : « أزاله وتمّم » ولم يحتج إلى فعل يستدعي قطع الطواف . « 3 » فالشرط اللازم عند الشهيد هو إتمام الشوط الرابع ولكنّه عند الشهيد الثاني عدم توقّفه على قطع الطواف . ولكن الظاهر من صاحب المدارك أنّ الشهيدين على رأي واحد قال : وجزم الشهيدان بوجوب الاستئناف إن توقفت الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف ولمّا يكمل أربعة أشواط ، نظرا إلى ثبوت ذلك مع الحدث ( طرؤه ) في أثناء الطواف والحكم في المسألتين واحد . . . ثمّ أورد عليه بأنّه مع تسليم الحكم في الأصل لا يخرج عن القياس . « 4 » 4 . التفريق بين الإخلال بالموالاة فيستأنف ، وعدمه فيبني على السابق . وهذا خيرة المدارك قال : ولو قيل بوجوب الاستئناف مطلقا مع الإخلال بالموالاة
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 268 . ( 2 ) . الدروس : 1 / 405 . ( 3 ) . المسالك : 2 / 340 . ( 4 ) . المدارك : 8 / 146 .