شرح
وقال المحقّق : فإن لم يعلم ثمّ علم في أثناء الطواف أزاله وتمم . « 1 »
فإنّ قوله : « فإن لم يعلم » دال على وجوده من أوّل الطواف .
2 . نفس الحكم بشرط أن يبلغ الأربعة ، وإلّا استأنفها ، وهذا خيرة الشهيد في « الدروس » ، قال : ولو علم في الأثناء أزالها وأتمّ إن بلغ الأربعة وإلّا استأنف . « 2 »
3 . نفس الحكم بشرط أن لا يستدعي فعلا يوجب قطع الطواف ، - كما إذا أمكن إبداله بثوب آخر - وهذا هو الظاهر من الشهيد الثاني في « المسالك » قال في ذيل كلام المحقّق : « أزاله وتمّم » ولم يحتج إلى فعل يستدعي قطع الطواف . « 3 »
فالشرط اللازم عند الشهيد هو إتمام الشوط الرابع ولكنّه عند الشهيد الثاني عدم توقّفه على قطع الطواف .
ولكن الظاهر من صاحب المدارك أنّ الشهيدين على رأي واحد قال : وجزم الشهيدان بوجوب الاستئناف إن توقفت الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف ولمّا يكمل أربعة أشواط ، نظرا إلى ثبوت ذلك مع الحدث ( طرؤه ) في أثناء الطواف والحكم في المسألتين واحد . . . ثمّ أورد عليه بأنّه مع تسليم الحكم في الأصل لا يخرج عن القياس . « 4 »
4 . التفريق بين الإخلال بالموالاة فيستأنف ، وعدمه فيبني على السابق .
وهذا خيرة المدارك قال : ولو قيل بوجوب الاستئناف مطلقا مع الإخلال بالموالاة
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 268 .
( 2 ) . الدروس : 1 / 405 .
( 3 ) . المسالك : 2 / 340 .
( 4 ) . المدارك : 8 / 146 .