تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
وهو من أصحاب الرضا عليه السّلام . ؟ ! ويمكن أن يستدلّ على الصحّة بإطلاق رواية يونس بن يعقوب كما يأتي في الفرع الثاني . الفرع الثاني : لو رأى نجاسة واحتمل وجودها من أوّل الطواف أو عروضها في الحال . ويمكن إرجاع الفرع الثاني إلى الأوّل موضوعا حتى يتّحد حكما ، وذلك بأنّ البدن أو الثوب ، محكوم بالطهارة في الأوّل وجدانا ، وفي الثاني استصحابا إلى الآن الذي رأى فيه النجاسة في ثوبه وبدنه ، فإذا اتحدا موضوعا يتّحدان حكما ، وعندئذ دلّ على صحّة ما أتى من الطواف في كلا الفرعين أمران : 1 . حديث حبيب بن مظاهر انّ الملاك ، كون الثوب والبدن محكوما بالطهارة إمّا وجدانا أو تعبّدا . 2 . إطلاق صحيح يونس بن يعقوب على ما رواه الصدوق ، وقد تقدّمت حال سنده قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف ؟ قال : « فاعرف الموضع ، ثمّ اخرج فاغسله ، ثمّ عد فابن على طوافك » . « 1 » فإنّ إطلاقه يعم الفرعين ، أي سواء كان قاطعا بطروء الدم أثناء الطواف أو كان شاكا واحتمل وجوده من أوّله . الفرع الثالث : لو رأى نجاسة في الأثناء وعلم أنّها كانت من أوّل الطواف . في المسألة آراء : 1 . يغسل ثوبه ثمّ يعود فيتمم طوافه ، ذهب إليه الشيخ الطوسي في « المبسوط » والمحقّق في « الشرائع » ، قال الأوّل : ولا يجوز أن يطوف وفي ثوبه شيء من النجاسة ، فإن لم يعلم ورأى خلال الطواف النجاسة ، رجع فغسل ثوبه ثمّ عاد فتمم طوافه . « 2 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 52 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 2 ) . المبسوط : 1 / 358 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 61 | الشيخ جعفر السبحاني