[ المسألة 4 : لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله ، فالأصحّ صحّة طوافه ]
المسألة 4 : لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله ، فالأصحّ صحّة طوافه ، ولو شكّ في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ ، إلّا مع العلم بالنجاسة والشكّ في التطهير . * ( 1 )
شرح
الفرع الثالث : دم القروح والجروح ، فإنّ حكمهما في الطواف نفس حكمهما في الصلاة ، فيفرّق بين الحرج وعدمه ، فتسقط الشرطية إذا كان التطهير حرجيا دون غيره ، واستدلّ عليه في الجواهر بالحرج وغيره . « 1 »
الفرع الرابع : تأخير الطواف مع إمكان التطهير بلا حرج ، وذلك على القول بعدم جواز البدار مع رجاء ارتفاع العذر .
الفرع الخامس : الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان مطلقا ، سواء كان تطهير البدن حرجيا أو لا ، لاختصاص الحرج بغسل القروح والجروح ، لا الثياب .
( 1 ) * في المسألة فرعان :
الأوّل : لو علم بالنجاسة في ثوبه أو بدنه بعد الفراغ من الطواف .
الثاني : إذا شك في الطهارة والنجاسة قبل الشروع بالطواف .
أمّا الأوّل : فيحكم بصحّة الطواف ، لمرسلة البزنطي « 2 » ، بناء على حمله على صورة الجهل أو النسيان . كما استظهره الشيخ على ما مرّ ، لأنّ حملها على صورة العلم بوجود الدم ، يسبّب الإعراض عن مضمونها . ويمكن استفادة الصحة أيضا من صحيح يونس بن يعقوب 3 الماضي ذكره حيث دلّ على صحّة ما أتى من
هامش
( 1 ) . الجواهر : 19 / 273 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 52 من أبواب الطواف ، الحديث 3 و 1 .