[ المسألة 5 : لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير وصحّ ]
المسألة 5 : لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير وصحّ ، وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال ، ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة ، سيما إذا طال زمان التطهير ، فالأحوط حينئذ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف والصلاة ، ولا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه . * ( 1 )
شرح
أشواط الطواف إذا رأى النجاسة في أثنائه وعلم أنّها كانت في ثوبه من أوّل الطواف ، فإذا لم يضرّ العلم بوجود النجاسة في الأثناء فأولى أن لا يضرّ إذا علم بها بعد الطواف لعدم الحاجة إلى قطع الطواف وغيره . ومع ذلك فالاعتماد على هذا الوجه مشكل للفرق بين المقيس والمقيس عليه ، لأنّ الحكم بصحّة عمل فقد بعض أجزائه الشرط اللازم لا يلازم صحّة عمله إذا فقدت عامّة أجزائه ذلك الشرط .
وأمّا الثاني : فيفرّق بين مستصحب الطهارة ومستصحب النجاسة ، فالأوّل يجوز له الدخول في الطواف ويصحّ حتّى ولو تبين الخلاف ، لكونه محكوما بالطهارة ، بخلاف الثاني فلا يجوز له الدخول لكونه محكوما بالنجاسة .
ولو كان الثوب أو البدن مشكوك الطهارة والنجاسة من دون علم بالحالة السابقة يحكم عليها بالطهارة أيضا فيجوز له الدخول في الطواف .
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف .
2 . لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال كما احتمل وجودها من حين الشروع فيه .