[ الثالث : طهارة البدن واللباس ]
الثالث : طهارة البدن واللباس ، والأحوط الاجتناب عمّا هو المعفو عنه في الصلاة ، كالدم الأقل من الدرهم ، وما لا تتم فيه الصلاة حتّى الخاتم .
وأمّا دم القروح والجروح ، فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب . والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج ؛ بشرط أن لا يضيق الوقت . كما أنّ الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في طهارة البدن والثوب في المسألة فروع :
1 . شرطية طهارة البدن واللباس في صحّة الطواف .
2 . الأحوط الاجتناب عن المعفوّ عنه في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم ، أو ما لا تتم فيه الصلاة كالجورب والخاتم .
3 . دم القروح والجروح ، وفيه تفصيل بين استلزام التطهير الحرج وعدمه ، فلا يجب في الأوّل دون الثاني .
4 . الأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت .
5 . الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان فيما إذا كان غسل البدن حرجيّا .
وإليك دراسة هذه الفروع واحدا بعد الآخر :
الأوّل : شرطية طهارة البدن واللباس في صحّة الطواف وقد اختلفت فيه كلمات فقهاء السنّة ، واتّفقت كلمات أكثر فقهاء الشيعة