تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
شرح

1 . التفريق بين الشك في الأثناء وبعد العمل

اختاره العلّامة الحلّي في كتبه الثلاثة : فهو يفرّق بين كون الشك في الأثناء ، فيتوضّأ ويستأنف الطواف ، وبين كونه بعده فلا يعتد بشكه . قال في « التحرير » : وإن شكّ في الطهارة ، فإن كان في أثناء الطواف تطهّر واستأنف ، وإن كان بعده لم يستأنف . « 1 » وقال في « التذكرة » : ولو شكّ في الطّهارة ، فإن كان في أثناء الطواف تطهّر واستأنف ، لأنّه شكّ في العبادة قبل فراغها فيعيد كالصلاة ، ولو شكّ بعد الفراغ لم يستأنف . « 2 » وقال في « المدارك » بعد نقله عن « التذكرة » : « وهو غير جيّد ولا مطابق للأصول » . « 3 » ولم يعلم وجه مخالفته للأصول إذا كان موضوع الفرع من كان كان محدثا قبل الطواف واحتمل التطهير عن الحدث ، أو كانت الحالة السابقة مجهولة . وقال في « المنتهى » : لو شكّ في الطهارة فإن كان في أثناء الطواف يتطهّر ويستأنف ، لأنّه شكّ في شرط العبادة قبل فراغها فيعيد كالصلاة ، ولو شكّ بعد الفراغ لم يستأنف . « 4 »

2 . التفريق بين مستصحب الطهارة والحدث

اختاره صاحب المدارك ، فقد فصّل بين كونه مستصحب الحدث فيعيد
هامش
( 1 ) . التحرير : 2 / 586 ، برقم 2029 . ( 2 ) . التذكرة : 8 / 113 ، المسألة 476 . ( 3 ) . المدارك : 8 / 141 . ( 4 ) . المنتهى : 10 / 361 .