[ المسألة 3 : لو شكّ في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء ]
المسألة 3 : لو شكّ في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء ، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ ، وإلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة .
ولو شكّ في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر ؟ يجب الخروج فورا ، فإن أتمّ الشوط الرابع فشكّ ، أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ ، والأحوط الإعادة ، وإن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل ، ولو شكّ بعد الطواف لا يعتني به ، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . لو شكّ في أثناء الطواف في طهارته عن الحدث الأصغر .
2 . لو شك في أثناء الطواف في أنّه اغتسل من الأكبر .
3 . لو شك بعد الطواف .
وإليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر :