تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦

[ المسألة 3 : لو شكّ في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء ]

المسألة 3 : لو شكّ في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء ، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ ، وإلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة . ولو شكّ في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر ؟ يجب الخروج فورا ، فإن أتمّ الشوط الرابع فشكّ ، أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ ، والأحوط الإعادة ، وإن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل ، ولو شكّ بعد الطواف لا يعتني به ، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . لو شكّ في أثناء الطواف في طهارته عن الحدث الأصغر . 2 . لو شك في أثناء الطواف في أنّه اغتسل من الأكبر . 3 . لو شك بعد الطواف . وإليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر :

[ الفرع ] الأوّل : الشكّ في الوضوء في أثناء الطواف

لو شكّ أثناء الطواف في أنّه كان على وضوء حينما ابتدأ به أو لا ؟ فهناك آراء : وقبل الإشارة إليها يجب تعيين موضوع الفرع ، والظاهر خروج ما إذا كان متطهّرا فشكّ في طروء الحدث واختصاص النزاع بما إذا كان محدثا ، كما هو الظاهر من المتن - على ما سيأتي - أو يعمّه ، ومن جهلت حالته السابقة .