[ المسألة 2 : لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل ]
المسألة 2 : لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل ، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر ، الصبر إلى ضيق الوقت . * ( 1 )
شرح
إلى هنا تمّ الكلام في الحدث الأصغر والأكبر أي الجنابة ، وأمّا إذا طرأ الطمث أو المرض فسيوافيك الكلام فيهما في المسألة الحادية والعشرين ، لأنّ المصنف طرح فيها ، مسألة طروء الحدث والمرض ، ولعلّه أراد من الحدث هنا الطمث ولذا نؤجل البحث فيه إلى هناك .
ج . القطع لقضاء حاجة المؤمن .
د . القطع لأجل دخول الكعبة .
ه . في عروض النجاسة على ثوبه وبدنه في حال الطواف .
فقد فصّلوا في هذه الموارد بين التجاوز وعدمه ، كلّ ذلك يشعر بأنّ التفصيل المذكور من آثار الطواف .
وأمّا الكلام فيما هو الميزان فهل هو التجاوز عن النصف ، أو إتمام الشوط الرابع ؟ فسيوافيك الكلام فيه في المسألة الحادية والعشرين .
( 1 ) * المشهور : انّ ما تبيحه الطهارة المائيّة ، تبيحه الطهارة الترابية ، فيجزي التيمم بدلا عن الوضوء والغسل عند اجتماع الشرائط أخذا بإطلاق قوله عليه السّلام :
« التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين » ، انّما الكلام في جواز البدار مع رجاء ارتفاع العذر أو لزوم الصبر إلى ضيق الوقت . وقد احتاط المصنّف بالصبر إلى ضيق الوقت .
ونقل في الجواهر عن المدارك « انّه ذهب فخر المحقّقين إلى عدم إباحة