شرح
حجّه ، لإدراك المشعر ، وإن كان هو المشعر ففيه تردد أقربه الفوات . « 1 »
وبه قال أيضا في « التذكرة » : وكذا لو أدرك اختياري أحدهما وفاته الآخر اضطراريا واختياريا على إشكال لو كان الفائت هو المشعر . « 2 »
وهو خيرة صاحب المدارك مستشكلا على جدّه قال : [ ما أفاده ] مشكل جدّا لانتفاء ما يدلّ على الاجتزاء بإدراك اختياري عرفة خاصة مع أنّ الخلاف في المسألة متحقق ثمّ نقل عبارة العلّامة في « المنتهى » ، و « التحرير » ولمّح إلى ما ذكره في « التذكرة » وخرج بالنتيجة التالية : فعلم من ذلك أنّ الاجتزاء بإدراك اختياري عرفة ليس إجماعيا كما ذكره الشارح ، وأنّ المتجه فيه عدم الإجزاء ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، وانتفاء ما يدلّ على الصحة مع هذا الإخلال ، واللّه تعالى أعلم بحقيقة الحال . « 3 »
هذا ما وقفنا عليه من الكلمات .
دليل القول بالصحّة
إذا عرفت موقف المسألة عن الوفاق والخلاف فلندرس ما استدلّ به على الصحة : 1 . رواية محمد بن يحيى الخثعمي الثقة ، الّتي رواها الكليني بسند صحيح ، والشيخ بسند ضعيف . والاسنادان ينتهيان إلى محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام كما في « الكافي » « 4 » ، وإلى محمد بن يحيى الخثعمي عن بعض أصحابههامش
( 1 ) . منتهى المطلب : 11 / 104 .
( 2 ) . التذكرة : 8 / 208 .
( 3 ) . مدارك الأحكام : 7 / 406 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 472 ، الحديث 1 .