تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
الثامن : درك اختياري عرفة فقط ، فإن ترك المشعر متعمدا بطل حجّه ، وإلّا فكذلك على الأحوط . * ( 1 )
شرح
بجمع ووجدهم قد أفاضوا ، فليقف قليلا بالمشعر الحرام ، وليلحق الناس بمنى ولا شيء عليه » . « 1 » أضف إلى ذلك انّه لو قلنا بإجزاء درك خصوص الاضطراري النهاري للمشعر ، لزم القول بالإجزاء في المقام بطريق أولى ، لأنّه أدرك الاضطراري النهاري للمشعر مع اضطراري عرفة . ويأتي تفصيل الكلام في المسألة في القسم الحادي عشر تبعا للمصنف . ثمّ إنّ المصنف أفتى في المقام ببطلان حج من ترك عرفة أو المشعر عمدا ، دون القسم الماضي حيث لم يجزم بالبطلان فيما إذا ترك المشعر عمدا بل جعله موافقا للاحتياط . وجهه : خروج المقام عن رواية مسمع في كلا الموردين ، فلا وجه للصحة مع احتمال دخول القسم السادس في رواية مسمع الدالة على الصحة حسب ما فهمه المشهور ، وبما انّ للرواية تفسيرا آخر كما مرّ لم يجزم بالبطلان . ( 1 ) *

درك اختياري عرفة فقط

كان البحث في الأقسام السابقة هو الجمع بين الوقوفين الاختياري والاضطراري . وأمّا الكلام هنا وفيما يلي من الأقسام فهو درك موقف واحد سواء أكان
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 1 .