تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
السابع : درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر النهاري ، فإن ترك أحد الاختياريين متعمدا بطل ، وإلّا فلا يبعد الصحة وإن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه . * ( 1 )
شرح
مقتضاه هو الصحة ، ولكنك عرفت انّ كلا الشقين في كلامه راجع إلى الجاهل والصحيح بطلان حجّه لتركه الركن . ( 1 ) * هذه المسألة تقرب من الفرع الأوّل من المسألة السابقة ، ويجمعهما درك الاضطراريين ولكن باختلاف ، وهو أنّ المراد من اضطراريّ المشعر هو القسم الليلي في الفرع السابق وهنا الاضطراري النهاري ، والمسألة معنونة في كلمات القوم . قال المحقّق : إذا لم يتّفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا ثمّ لم يدرك المشعر حتّى تطلع الشمس ، فقد فاته الحج وقيل يدركه ولو قبل الزوال ، وهو حسن . « 1 » وقال في « المدارك » : هذا حكم من أدرك الوقوفين الاضطراريين والأصحّ ما اختاره المصنّف من إدراك الحجّ بإدراكهما ، وهو اختيار الشيخ في كتابي الاخبار وجمع من الأصحاب و . . . ثم استدلّ بصحيحة حسن العطار الّتي ستوافيك . « 2 » ونسب الصحة في « الجواهر » إلى الشيخ في التهذيب والصدوق والإسكافي والسيد وابن زهرة والحلبيين والفاضل وغيرهم وأضاف : بل الأكثر ، بل المشهور . « 3 » ويدلّ على ذلك بالخصوص صحيحة حسن العطار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر ، فأقبل من عرفات لم يدرك الناس
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام : 1 / 254 . ( 2 ) . المدارك : 7 / 406 . ( 3 ) . الجواهر : 19 / 43 .