تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
بالطهارة فاللازم إيقاع الأشواط كذلك ، وأمّا اعتبار كون الطهارة شرطا في الأكوان المتخلّلة أو كون الحدث قاطعا فلا ، وأمّا الصلاة فلولا النص فيها يقال فيه بمثل ما قيل في الطواف وانّ الطهارة شرط لأجزائها دون الأكوان المتخللة لكن دلّ الدليل على قاطعية الحدث فيها . « 1 » قلت : إنّ ما استظهر خلاف ما هو المرتكز في كلا البابين : الصلاة والطواف ، لانّ من كبّر فقد دخل في الصلاة وهو فيها إلى أن يخرج منها بالتسليم ، ونظيره الطواف فإذا بدأ به من محاذاة الحجر الأسود ، فقد دخل فيه وهو فيه إلى أن يخرج منه بإتمام الشوط السابع ، فتخصيص شرطية الطهارة للأجزاء دون الأكوان المتخللة خلاف ما هو المرتكز . وإن شئت قلت : إنّ الصلاة اسم للهيئة القائمة بالأجزاء والأكوان ، الّتي يجمعها ويصيّرها أمرا واحدا ، فما دلّ على شرطية الطهارة ، يعمّ الأكوان ، ولا يختص بالأجزاء ونظيرها الطواف . هذا مقتضى القاعدة الأولى وأمّا اختصاص النصّ فقد عرفت . ومع ذلك يمكن القول بالتفصيل في الحدث الأكبر أيضا لوجهين : 1 . انّ التفصيل المذكور من آثار نفس الطواف من غير فرق بين الحدث الأصغر والأكبر . 2 . الاستئناس بالقول بذلك التفصيل في غير مورد الحدث ، نظير : أ . القطع لأجل المرض . ب . القطع لعروض الطمث .
هامش
( 1 ) . المعتمد : 4 / 295 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 43 | الشيخ جعفر السبحاني