تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
الجواهر « 1 » - مرسل ابن أبي عمير أو جميل المنجبر بما سمعت . عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام : في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ؟ قال : « يخرج ويتوضّأ ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقلّ من النصف أعاد الطواف » . ورواه الكليني عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا . « 2 » والسؤال في الرواية وإن كان عن مطلق الحدث لكن المراد هو الحدث الأصغر بمناسبة أنّه أحدث في المسجد وحمله على الجنابة فيه بعيد جدا ، ولذلك أجاب الإمام بالوضوء .

حكم الحدث الأكبر

هذا كلّه حول الحدث الأصغر ، وأمّا الحدث الأكبر فألحقه المصنّف بالحدث الأصغر قال : « ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فورا ، وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتم أربعة أشواط ، وإلّا أتمّ » . ولكنّه مشكل لكونه خلاف مقتضى القاعدة أولا ، واختصاص النص بالحدث الأصغر ثانيا . أمّا الأوّل : فلأنّ مقتضى القاعدة الأولى هو شرطية الطهارة في الطواف من أوّله إلى آخره ، فمن أحدث في أثناء الطواف كمن أحدث في أثناء الصلاة ، خرج عنها الحدث الأصغر في الأثناء بعد تجاوز النصف أو إكمال الشوط الرابع - على ما سيأتي - وبقي الحدث الأكبر تحت القاعدة . فإن قلت : إنّ الطواف اسم للأشواط السبعة فالأدلة دلّت على اشتراطه
هامش
( 1 ) . الجواهر : 19 / 334 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 40 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .