شرح
وقال المحقّق : من نقص من طوافه ، فإن جاوز النصف رجع فأتمّ ؛ وإن كان دون ذلك استأنف . . . إلى أن قال : وكذا لو أحدث في طواف الفريضة . « 1 »
وقال العلّامة في « المنتهى » : لو أحدث في أثناء طواف الفريضة ، فإن كان تجاوز النصف يتطهّر ويتمّ ما بقي ، وإن كان حدثه قبل أن يبلغ النصف فإنّه يعيد الطواف من أوّله . « 2 »
وقال في « المدارك » : المراد من أحدث في طواف الفريضة يتوضّأ ويتمّ ما بقي إن كان حدثه بعد إكمال النصف ، وإن كان قبله أعاد الطواف من أوّله ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . « 3 »
هذا ويقع الكلام في مقامين :
الأوّل : في دليل التفصيل بين تجاوز النصف أو قبله أو بعد تمام الشوط الرابع أو قبله ، فلا يعيد في الأوّل دون الثاني .
الثاني : هل الميزان هو تجاوز النصف أو إتمام الشوط الرابع ؟
والكلام في المقام الثاني موكول إلى المسألة الحادية والعشرين فتربص حتى حين .
المقام الأوّل : دليل التفصيل
يدلّ على التفصيل المذكور - مضافا إلى الاتّفاق الوارد في كلام « المدارك » وعدم نقل الخلاف في « المنتهى » ولو كان خلاف لنقل ، وعدم وجدانه كما فيهامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 268 ، باب في كيفية الطواف الواجب .
( 2 ) . المنتهى : 10 / 360 ، في أحكام الطواف .
( 3 ) . مدارك الأحكام : 8 / 156 .