[ المسألة 1 : لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر ]
المسألة 1 : لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر ، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتى بالبقية وصحّ ، وإن كان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة . ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فورا ، وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتم أربعة أشواط ، وإلّا أتمّه . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * عروض الحدث أثناء الطواف قد تقدّم أنّ الطهارة شرط في الطواف الواجب ، فيقع الكلام فيما لو عرضه الحدث في أثناء الطواف ، فهل يبطل الطواف أو لا ؟ أو فيه تفصيل ؟ بينما إذا أحدث قبل إكمال الشوط الرابع إذا أحدث بعد إكماله هذا إذا جعلنا الملاك في التفصيل ، إكمال الشوط الرابع وعدمه ، وأمّا إذا جعلنا الملاك هو التجاوز عن النصف وعدمه فله أيضا صورتان ، وذلك لأنّه إذا أحدث في وسط الشوط فمع عسر تشخيصه فهو ملحق بعدم التجاوز وليس قسما ثالثا .
كما أنّه ألحق الحدث الأكبر « 1 » بالأصغر في كلا الصورتين . فلنذكر بعض الكلمات .
قال الشيخ في « الخلاف » : من طاف على وضوء وأحدث في خلاله ، انصرف وتوضّأ وأعاد ، فإن كان زاد على النصف بنى عليه ، وإن لم يزد أعاد الطواف .
وقال الشافعي : إن لم يطل الفصل بنى قولا واحدا ، ولم يفصل ، وإن طال فعلى قولين : قال في القديم : استأنف ، وقال في الجديد : بنى . وهو المذهب عندهم ولم يفصل . « 2 »
هامش
( 1 ) . يراد من الحدث الأكبر ، الجنابة ، وأمّا الطمث فسيوافيك البحث فيه في المسألة الحادية والعشرين .
( 2 ) . الخلاف : 2 / 323 ، المسألة 140 .