[ المسألة 2 : من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمدا ولم يرجع إلى طلوع الشمس ]
المسألة 2 : من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمدا ولم يرجع إلى طلوع الشمس ، فإن لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد ، إلى طلوع الفجر صحّ حجّه على المشهور وعليه شاة ، لكن الأحوط خلافه فوجب عليه بعد إتمامه ، الحجّ من قابل على الأحوط . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * من لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلا ولكن خرج قبل طلوع الفجر منه ولم يرجع إليه قبل طلوع الشمس فقد نسب إلى المشهور صحّة حجّه ، وإليك بعض الكلمات :
قال في « الشرائع » : فلو أفاض قبله ( طلوع الفجر ) عامدا بعد أن كان به ليلا ولو قليلا لم يبطل حجّه إذا كان وقف بعرفات وجبره بشاة . « 1 »
قيّد قدّس سرّه عدم البطلان بشرطين :
1 . إذا أدرك وقوف عرفات .
2 . إذا كان قليلا من الليل في المشعر .
وبهذين القيدين يتميّز هذا الفرع ممّا يأتي في الشرائع من المسألة الثانية من المسائل الخمس حيث قال : من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا يبطل حجّه . « 2 »
وقال في « المدارك » : صحّة الحجّ مع تعمّد الإفاضة قبل الفجر وجبره بشاة مذهب أكثر الأصحاب . « 3 »
قال صاحب الحدائق : واعلم أنّ المشهور بين الأصحاب - رضوان اللّه
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 256 .
( 2 ) . الشرائع : 1 / 257 .
( 3 ) . المدارك : 7 / 424 .