تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
شرح
رواه الجمهور : أنّ رسول اللّه أمر أمّ سلمة فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة ، وأذن لسودة أيضا . « 1 » وقال في « المدارك » بعد كلام المحقّق المتقدّم : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . « 2 » ووصفه في « الجواهر » بقوله : بلا خلاف أجده . « 3 » ويدلّ عليه الروايات التالية : 1 . صحيحة معاوية بن عمّار في وصف حج النبي : « ثم أفاض وأمر الناس بالدعة حتى إذا انتهى إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام فصلّى المغرب والعشاء والآخرة بأذان واحد وإقامتين ، ثمّ أقام حتّى صلّى فيها الفجر وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل ، وأمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتّى تطلع الشمس » . « 4 » 2 . مرسلة جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا » . « 5 » 3 . صحيحة سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهنّ بليل ؟ فقال : « نعم ، تريد أن تصنع كما صنع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ؟ » قلت : نعم ، قال : « أفض بهن بليل ، ولا تفض بهنّ حتى تقف بهنّ بجمع ، ثمّ أفض بهنّ حتّى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصّرن من أظفارهنّ ، ويمضين إلى مكّة في وجوههنّ ، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثمّ يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا ،
هامش
( 1 ) . المنتهى : 11 / 92 . ( 2 ) . المدارك : 7 / 427 . ( 3 ) . الجواهر : 19 / 77 . ( 4 ) . الوسائل : 8 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 4 . ( 5 ) . الوسائل : 10 ، الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 1 .