تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨

[ المسألة 1 : يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها ]

المسألة 1 : يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء - كالنساء والأطفال والشيوخ - ومن له عذر - كالخوف والمرض - ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرضهم ، والأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل ، فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين . * ( 1 )
شرح
في كلام المصنف في المقام . ( 1 ) * تقدّم أنّه يجب الوقوف بين الطلوعين في المشعر واجبا وركنا . ولكن استثنى قدّس سرّه طوائف ثلاث : 1 . الضعفاء كالنساء والأطفال والشيوخ . 2 . من له عذر كالحائض والمريض . 3 . ومن ينفر بهم ويراقبهم ويمرّضهم . ثمّ احتاط بعدم النفر قبل انتصاف الليل . والمسألة محلّ اتّفاق . قال المحقّق : وتجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة ومن يخاف من غير جبران . « 1 » وقال في « التذكرة » : يجوز للخائف وغيرهم من أصحاب الأعذار والضرورات الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة إجماعا لما رواه العامّة عن ابن عباس أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : « يقدّم ضعفة أهله في النصف الأخير من المزدلفة » . « 2 » وقال في « المنتهى » بعد بيان المسألة : وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم لما
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 256 . ( 2 ) . التذكرة : 8 / 205 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 408 | الشيخ جعفر السبحاني