[ المسألة 1 : يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها ]
المسألة 1 : يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء - كالنساء والأطفال والشيوخ - ومن له عذر - كالخوف والمرض - ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرضهم ، والأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل ، فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين . * ( 1 )
شرح
في كلام المصنف في المقام .
( 1 ) * تقدّم أنّه يجب الوقوف بين الطلوعين في المشعر واجبا وركنا .
ولكن استثنى قدّس سرّه طوائف ثلاث :
1 . الضعفاء كالنساء والأطفال والشيوخ .
2 . من له عذر كالحائض والمريض .
3 . ومن ينفر بهم ويراقبهم ويمرّضهم .
ثمّ احتاط بعدم النفر قبل انتصاف الليل .
والمسألة محلّ اتّفاق .
قال المحقّق : وتجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة ومن يخاف من غير جبران . « 1 »
وقال في « التذكرة » : يجوز للخائف وغيرهم من أصحاب الأعذار والضرورات الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة إجماعا لما رواه العامّة عن ابن عباس أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : « يقدّم ضعفة أهله في النصف الأخير من المزدلفة » . « 2 »
وقال في « المنتهى » بعد بيان المسألة : وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم لما
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 256 .
( 2 ) . التذكرة : 8 / 205 .