تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
ولكن يظهر من ابن إدريس خلافه حيث قال : وملازمة الموضع إلى طلوع الشمس مندوب غير واجب . « 1 » وقال العلّامة في « التذكرة » : لو دفع قبل الإسفار بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوما إجماعا . « 2 » وقال في « المنتهى » بمثل هذه العبارة . « 3 » وصريح صاحب الجواهر عدم وجوب الاستيعاب . « 4 » أقول : سواء أدلّت بعض هذه العبارات على جواز الإفاضة قبل طلوع الشمس ، أو قلنا بأنّها ناظرة إلى التهيّؤ للخروج والإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل على نحو لا يدخل وادي محسّر إلّا وقد أشرقت الشمس ، إنّ الواجب هو الوقوف الاستيعابي . وذلك لأنّ قوله في صحيحة معاوية بن عمار : « ثم أفض حيث يشرق لك ثبير » « 5 » حاك عن وجوب الوقوف إلى مطلع الشمس ، وهو عبارة أخرى عن وجوب الاستيعاب . ونظيره خبر هشام بن الحكم الناهي عن تجاوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس . « 6 » وقد عرفت أنّ النهي عن التجاوز بمعنى المنع عن الدخول ، مضافا إلى التأسّي بالنبي الأكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم وإن كان الفعل أعمّ من الوجوب .

الفرع السادس : ما هو الواجب الركني ؟

قد تقدّم معنى الركن وانّه يختلف عن الواجب ، فترك الركن يوجب البطلان
هامش
( 1 ) . السرائر : 1 / 589 . ( 2 ) . التذكرة : 8 / 207 . ( 3 ) . منتهى المطلب : 11 / 96 . ( 4 ) . الجواهر : 19 / 76 . ( 5 ) . الوسائل : 10 ، الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 5 . ( 6 ) . الوسائل : 10 ، الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 2 .