تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح
الحياض إلى وادي محسّر » . « 1 » والمأزم : الطريق الضيق بين جبلين ، ويقال للموضع الّذي بين عرفة والمشعر : مأزمان ، وعلى هذا فالحدود الثلاثة خارجة عن الموقف . ومثلها رواية أبي بصير : حدّ المزدلفة من وادي محسّر إلى المأزمين . « 2 » ولعلّه لذلك احتاط المصنّف بعدم الدخول . والمتيقن هو الثاني . نعم ورد النص كما في موثق سماعة جواز الوقوف بالمأزمين عند الزحام . « 3 »

الفرع الخامس : الواجب هو الوقوف الاستيعابي

قد عرفت في الفرع الأوّل أنّه يجب الوقوف في المشعر بين طلوعي الفجر والشمس ، فيقع الكلام فيما هو الواجب ، والمستفاد من الروايات أنّ الواجب هو الوقوف الاستيعابي بين الطلوعين ، بمعنى أنّه لا يشذ جزء من الزمان من بين الطلوعين إلّا وهو موجود في المشعر . وهذا هو الظاهر من كلّ من منع عن تجاوز وادي محسّر قبل طلوع الشمس ، لأنّ الوادي من حدود منى ، فالمنع عن الدخول فيه قبل طلوع الشمس بمعنى لزوم الوقوف بين الطلوعين في المشعر . فلو لم يجب الوقوف بينهما إلى نهاية الحدّ لما منع من تجاوز وادي محسّر قبل طلوعها . قال الشهيد في « الدروس » : لو أفاض قبل طلوع الشمس ولمّا يتجاوز محسّرا فلا بأس . « 4 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 4 . ( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 9 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 1 . ( 4 ) . الدروس : 1 / 423 .