شرح
قال المحقّق : وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر ، وذكر صاحب المدارك بعد هذه الجملة : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ثمّ استدلّ ببعض الروايات . « 1 »
قال العلّامة في « المنتهى » : ويجب الوقوف بعد طلوع الفجر الثاني الّذي تجب معه الصلاة . « 2 »
وقال في « الدروس » : رابعها : الوقوف بعد الفجر إلى طلوع الشمس . « 3 »
وقال في « الجواهر » : المعروف المصرّح به في كلام جماعة من الأصحاب أنّ الواجب الوقوف من حين تحقّق طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فتجب النية حينئذ مقارنة لطلوع الفجر ، ولكن الواجب الركني منه مسمّاه والباقي واجب غير ركن . « 4 »
إذا عرفت ذلك فنقول : يدلّ عليه من الروايات ما يلي :
1 . صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر ، فقف إن شئت قريبا من الجبل ، وإن شئت حيث شئت » . « 5 »
وجه الدلالة : أنّ قوله : « أصبح على طهر » يدلّ على وجوب الدخول في الصبح على طهر ، أي أن يطلع الفجر عليك وأنت متطهّر ، فيدلّ على أنّ المبدأ للوقوف مع الطهر هو طلوع الفجر ، غاية الأمر دلّ الدليل على عدم وجوب الطهر عند طلوع الفجر فنرفع اليد عنه ونأخذ بوجوب الإصباح ، أي الدخول في الصبح
هامش
( 1 ) . المدارك : 7 / 423 .
( 2 ) . المنتهى : 11 / 81 .
( 3 ) . الدروس : 1 / 423 .
( 4 ) . الجواهر : 19 / 75 - 76 .
( 5 ) . الوسائل : 10 ، الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 1 .