تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
القول في الوقوف بالمشعر الحرام يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس ، وهو عبادة يجب فيه النية بشرائطها ، والأحوط وجوب الوقوف فيه بالنية الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر ، ثمّ ينوي الوقوف بين الطلوعين ، ويستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز عن وادي محسّر ، ولو جاوزه عصى ولا كفّارة عليه ، والأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسّر ، والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين ، فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقا بطل حجّه بتفصيل يأتي . * ( 1 )
شرح
( 1 ) *

هنا فروع :

1 . وقت الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس . 2 . وقت الوقوف بالمشعر بين الطلوعين عبادة تعتبر فيها النية والقربة . 3 . الأحوط وجوب الوقوف بالنية الخالصة بالمشعر بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر . ثمّ تجديد النية للوقوف بين الطلوعين . 4 . استحباب الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز وادي محسّر أو لا يدخله .